كتبها و حللها : احمد محمد حسونة
تنص المادة ٢٦ من اللائحة الخاصة بمجلس النواب على
” تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة”.
وبمطالعة الفيديو المرفق سوف نجد ان احمد مرتضى منصور قد خالف القيم الدينية عندما تلفظ قائلاً ” ميقدرش يتهمني ولا هو ولا اللي خلقة ”
مما يجعله مخالفاً للقيم الدينية و الاخلاقية و الاجتماعية للمجتمع المصري بالتشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى و المساواة بينه وبين البشر باقران كلمة اللي خلقة بواو العطف مما تفيد معه المماثلة وذلك بخلاف ما ورد منه في سياق الحديث بتطاوله على الذات الإلهية
والذي معه يوجب على مجلس النواب احالة النائب احمد مرتضى منصور آلي لجنة القييم لاتخاذ إجراءات توقيع العقوبة المقررة في نص المادة ٣٧٧ من لائحة مجلس النواب التي تنص على
“مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعلا من الافعال المحظورة عليه احد الجزاءات الاتية:اولا: اللوم.ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.خامسا: اسقاط العضوية.ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس.ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.”
والذي معه يوجب على مجلس النواب توقيع أقصى عقوبة معه للعيب في الذات اللاهية
والواجب اتباعة مع النائب احمد مرتضى منصور لاسقاط عضويته هو ما جاء بنص المادة ١١٠ من الدستور والتي تنص على
” لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي اُنتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. “
فعلى مجلس النواب فعل ذلك الامر في أسرع وقت ممكن كما سوف نتقدم ببلاغ ضد النائب امام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدة وسوف توفيهم باخر تطورات ذلك البلاغ تباعاً